احلى المنتديات منتدى الزارات
مرحبا بك فى احلى المنتديات منتدى الزارات

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

احلى المنتديات منتدى الزارات
مرحبا بك فى احلى المنتديات منتدى الزارات
احلى المنتديات منتدى الزارات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الرّابعة آداب هذا آخر درس في مادة التفكير الإسلامي هام جدا

اذهب الى الأسفل

الرّابعة آداب هذا آخر درس في مادة التفكير الإسلامي هام جدا Empty الرّابعة آداب هذا آخر درس في مادة التفكير الإسلامي هام جدا

مُساهمة  Admin الجمعة مايو 21, 2010 9:11 pm

خيـــار المجـــلس




[right]تحليل السند
ـ يتكون السند من ثلاثة نصوص : حديث شريف ـ رأي مالك ـ تعقيب ابن العربي .
ـ موضوع السند : الخيار في إبرام عقود المعاملات .
ـ
محتوى الحديث الشريف : للمتعاقدين الخيار في إمضاء العقد أو التراجع عنه
ما دام المجلس لم ينفض بينهما . فإذا انفض المجلس أصبحا ملزمين ببنود
العقد . لكن هناك استثناء ، و هو إذا ما اتفقا على أن يتراجعا حتى بعد
انفضاض المجلس .
ـ محتوى رأي مالك : لا يعمل بمنطوق الحديث الشريف .
ـ
محتوى تعقيب ابن العربي : تأويل موقف مالك ، انسجاما مع ما نطق به الحديث
الشريف . أي أن المتعاقدين يلتزمان بالعقد بما في ذلك إن كان فيه شروط تنص
على التراجع ، باعتبار ذلك مشهورا في المذهب المالكي . و يضيف ابن العربي
أن رأي مالك لم يقع فهمه فهما صحيحا . ذلك أن ما اعترض عليه مالك ، هو أن
تكون المدة التي تمنح لإمكانية التراجع غير مضبوطة بأجل . لأن المدة
المجهولة لا يصح أن تكون شرطا شرعيا .


هذه المقدمة مقتبسة من كتاب :
التفكير في التفكير الإسلامي في البكالوريا . تأليف السيدين بلقاسم عدالة
متفقد تعليم ثانوي. والسيد رشيد القنوني أستاذ أول .

[/right]


تابع النشاط الإدماجي للمبحث الثالث للسنوات الرّابعة آداب في مادّة التفكير الإسلامي



هذا الدرس الأخير في
برنامج مادّة التفكير الإسلامي له علاقة كبيرة بمسائل المبحث الثالث (
النصّ والتاريخ ) ، والذي قد يغفل عنه الكثير من أبنائنا ، وذلك نظرا
لكثافة البرامج الدراسيّة وضيق الوقت ، فإني لم أجد أفضل من منتدانا
المفضّل لنشره الآن وقبل أن يفوت الأوان ، وذلك حتى تعمّ الفائدة .. ومن
باب ذكّر فإنّ الذكرى تنفع المؤمنين .

أنصح أبنائي التلامذة بالرجوع إلى الكتاب المدرسي من ص 223 إلى ص 227





تحليل السند
ـ يتكون السند من ثلاثة نصوص : حديث شريف ـ رأي مالك ـ تعقيب ابن العربي .
ـ موضوع السند : الخيار في إبرام عقود المعاملات .
ـ
محتوى الحديث الشريف : للمتعاقدين الخيار في إمضاء العقد أو التراجع عنه
ما دام المجلس لم ينفض بينهما . فإذا انفض المجلس أصبحا ملزمين ببنود
العقد . لكن هناك استثناء ، و هو إذا ما اتفقا على أن يتراجعا حتى بعد
انفضاض المجلس .
ـ محتوى رأي مالك : لا يعمل بمنطوق الحديث الشريف .
ـ
محتوى تعقيب ابن العربي : تأويل موقف مالك ، انسجاما مع ما نطق به الحديث
الشريف . أي أن المتعاقدين يلتزمان بالعقد بما في ذلك إن كان فيه شروط تنص
على التراجع ، باعتبار ذلك مشهورا في المذهب المالكي . و يضيف ابن العربي
أن رأي مالك لم يقع فهمه فهما صحيحا . ذلك أن ما اعترض عليه مالك ، هو أن
تكون المدة التي تمنح لإمكانية التراجع غير مضبوطة بأجل . لأن المدة
المجهولة لا يصح أن تكون شرطا شرعيا .

۞ ــ تعريف خيار المجلس
: هو أن يكون لكل من المتعاقدين حق فسخ العقد ، أو إمضائه ما داما في مجلس
العقد ، فإن افترقا لم يكن ، لأي منهما حق فسخ العقد بعد ذلك .


۞ ــ مشروعيته: انقسم فقهاء الشريعة الإسلامية في مشروعية خيار المجلس إلى اجتهادين .

اجتهاد يثبت بالخيار ، واجتهاد ينكره.

ــ وأخذ باجتهاد إثبات خيار المجلس كل من الشافعية
، والحنابلة ، والظاهرية ، والزيدية . فلا يلزم العقد عندهم إلا بالتفرق
عن المجلس أو التخاير واختيار
إمضاء العقد.

ــ وأخذ باجتهاد إنكار خيار المجلس كل من المالكية ، والحنفية.


۞ أدلة الإجتهاد ألأول : ( الشافعيّة والحنابلة والظاهريّة ... وهم يعملون بخيار المجلس )

1 - السنة :

أ ـ قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : {
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا جميعاً ،
أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ،
وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع وجب البيع ** .

ب ـ قول الرسول صلى الله عليه وسلم : { البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعها ** .


2 - الأثر :

قول ابن عمر رضي الله عنه ما { كانت السنة أن
المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا ** ومن المتفق عليه في أصول الحديث والفقه
أن قول الصحابي له حكم الحديث المرفوع.


3- العقل : أن مصلحة المعاملات والمتعاملين
بالتجارة بحاجة إلى هذا الخيار ، لأن الإنسان قد يشتري أو يبيع شيئاً ، ثم
يتبين له أنه قد غبن وأنّ المبيع فاسد يحتوي على عيوب .. أو أن هذا العقد
ليس في مصلحته فيميل إلى فسخ العقد مستنداً في ذلك إلى هذا الخيار.

كما دلّ الحديث أن من آداب البيع والشراء هوالصدق في هذه العملية ببيان ما عليه السلعة من الكمال والعيوب والنقصوالخلل وهذا مما يحل البركة عليهما, وإذا كان كذلك فإن الكذب وكتمان عيبالسلعة والغش والخداع والتحايل سبب لمحق بركة البيع وزوالها .. ولذلك يلزم الخيار بين المتبايعين لاجتناب الوقوع في تلك المحاذير .


۞ أدلة الاجتهاد الثاني : ( المالكيّة )


احتج أصحاب الاجتهاد الثاني على عدم ثبوت الخيار بالأدلة النقلية والعقلية:

1- الكتاب : أ- قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ** (المائدة:1) يستدل بهذه الآية على وجوب العقد بعد تبادل الإيجاب والقبول و بالتالي فالعقد أصبح ملزماً واجب الوفاء .

ب- قوله تعالى : { يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ**
(النساء:29).

ويستدل بالآية الثانية على إباحة أكل المال ولم
تجعل لذلك شرطاً إلا التراضي ولم تقيد ذلك الأكل بالتفرق عن مكان العقد ،
وعليه يترتب جواز الأكل في المجلس قبل التفرق والتخاير .


2- السنّة : أ - قول رسول الله صلى الله عليه { من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه **.

وجه الأدلة بهذا الحديث أن التفرق ليس قيداً على البيع ولو كان كذلك لذكره الرسول صلى الله عليه وسلم .

ب - قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن تكن صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقليه ** .

وجه دلالة هذا الحديث أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة.

ج ـ واستدلوا بحديث: المسلمون على شروطهم، والقول بالخياربعد العقد يفسد الشرط، مع أن الحديث يعتبر الشروط.

3 - القياس : قاسوا البيع على النكاح ، والخلع والرّهن والصّلح على دم العمد وكلها تتم بدون خيار المجلس فكذلكالبيع.

4- عمل أهل المدينة : واحتج المالكية بعمل أهل
المدينة فهم لا يأخذون بخيار المجلس ، وعمل أهل المدينة مقدم على النص إذا
تعارض النص معه .

5- العقل : أن خيار المجلس خيار بمجهول ، فإن مدة المجلس مجهولة ، وهذه جهالة فاحشة ممنوعة من الشرع .


۞ الترجيح بين الاجتهادين :


احتج الفريق الأول من الفقهاء بأحاديث صحيحة ظاهرة الدلالة على مشروعية خيار المجلس .

ـ أما الفريق الثاني من الفقهاء فاحتجوا بقوله تعالى :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ **(المائدة:1) ،

فإن الوفاء لا يكون إلا بعد عقده وهذا النوع من العقود لا يعقد إلا بعد التفرق عن مجلس العقد أو بأن يخير أحدهما الآخر بعد التعاقد .

ـ أما بالنسبة لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ** (النساء:29)

ـ فالبيان الإلهي لم يذكر خيار المجلس في هذه الآية
بل جعل لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من المجمل وأحاديث خيار المجلس من
المفصل لهذه الآية والمقيد لها .

ـ وبالنسبة لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
: { ومن ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه ** ، فلا يوجد دليل على بطلان
خيار المجلس فالبيع لا يتم إلا بعد التفرق أو التخيير وإلا فلم يبتاع
المبتاع أصلاً ، وهذا بالإضافة إلى أحاديث خيار المجلس صريحة وصحيحة عند
أهل الحديث .


ـ أما بالنسبة لعمل أهل المدينة : فإن عملهم ليس
حجة فأهل المدينة كأي أهل مدينة من أمصار المسلمين وعملهم ليس حجة لهم بل
النص الصحيح حجة عليهم ، والله أعلم .


ـ قال الإمام الشافعي يرحمه الله : { لا أدري هل
أتهم مالك نفسه أو نافعاً ؟ وقال ابن أبي ذئب : يستتاب مالك في تركه لهذا
الحديث ** .

ـ يعتبر اجتهاد الإمام مالك يرحمه الله تعالى :
داخلا ضمن حكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل : { إذا حكم
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر** .


ولا جرم بأن الإمام مالك قد اجتهد وأخطأ لسبب من
الأسباب وهو معذور وله الأجر إن شاء الله كما ثبت في الحديث السابق ولكن
الذي يلام هو من قلده فيما اجتهد فيه ، وكان الأولى إتباع الحديث الصحيح
وعدم إتباع ذلك الاجتهاد كائن من كان صاحبه ، غفر الله لنا ولهم .


۞ لمن يثبت خيار المجلـس :


يثبت هذا الخيار لعموم أنواع المعاوضات كالبيع
والشراء والإجازة ونحو ذلك ، أما النكاح ، والعتاق فإنه لا يثبت فيها خيار
المجلس . ويثبت خيار المجلس لكلا المتعاقدين ، البائع والمشتري .


۞ مسقطات خيار المجلس :


لا يسقط خيار المجلس إلا بانفضاض المجلس ، ولا يكون الانفضاض إلا بتفرق المتبايعين بأبدانهما .

ولكن الأدلة كلها لا يمكن أن يدفع بها الحديثالصحيح المتقدم، فما كان منها نصاً نحو: ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) (لاَ تَأْكُلُواْأَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) فإنها على العموم والحديثالسابق مخصص لها، وما كان منها مجرد قياس فهو قياس فاسد الاعتبار لمصادمتهللنص.

بل إنّ من أصحابمالكمن خالفه في هذه المسألة وأقسمبالمشي إلى بيت الله على رجليه إن هو أفتى فيها بمذهبمالككعبد الحميد الصائغرحمه الله.

قال صاحب المراقي وهو مالكي:

والخلف للنص أو إجماع دعا*** فساد الاعتبار كل من وعى.

ــ أي أنّ الإجتهاد إذا كان مخالفا للنصّ أو الإجماع يعتبر اجتهادا فاسدا لا يجوز اعتباره مهما كان مصدره ، والله تعالى أعلم .



بإمكان الجميع تصفح الكتاب المدرسي للسنة الرابعة آداب من هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]










وهذا نص يوضح المسألة ويثريها ، المرجع :


المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس

المؤلف : أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي


( ش ) : قَوْلُهُ
صلى الله عليه وسلم { الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ** اخْتَلَفَ
الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِهِ فَذَهَبَ مَالِكٌ إلَى أَنَّ
الْمُتَبَايِعَيْنِ هُمَا الْمُتَسَاوِمَانِ ; لِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ
إنَّمَا يُوصَفَانِ بِذَلِكَ حَقِيقَةً حِينَ مُبَاشَرَةِ الْبَيْعِ ,
وَمُحَاوَلَتِهِ , وَلِذَلِكَ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
أَنَّهُ قَالَ { لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ** يُرِيدُ ,
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لَا يَسُمْ عَلَى سَوْمِهِ فَعَلَى هَذَا يَكُونَانِ
بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا بِالْقَوْلِ , وَمَعْنَى
تَفَرُّقِهِمَا عَلَى هَذَا كَمَالُ الْبَيْعِ بِإِتْمَامِ الْإِيجَابِ
وَالْقَبُولِ وَيَكُونُ مَعْنَاهُ أَنَّ تَفَرُّقَهُمَا قَدْ حَصَلَ
بِأَنْ اسْتَبَدَّ الْمُبْتَاعُ بِمَا ابْتَاعَهُ , وَالْبَائِعُ
بِثَمَنِهِ , وَقَدْ يَكُونُ التَّفَرُّقُ بِالِانْحِيَازِ إلَى
الْمَعَانِي وَالتَّبَايُنِ فِيهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَمَا
تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلَّا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ** يُرِيدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ تَفَرُّقَهُمْ
فِي الْأَدْيَانِ وَمُبَايَنَةَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فِيهَا , فَعَلَى
هَذَا يَكُونُ مَعْنَى الْحَدِيثِ الْمُتَسَاوِمَيْنِ لَهُمَا الْخِيَارُ
مَا لَمْ يُكْمِلَا الْبَيْعَ قَالَ بِهَذَا أَبُو حَنِيفَةَ
وَالنَّخَعِيُّ , وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَذَهَبَ
ابْنُ حَبِيبٍ إلَى أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ هُمَا مَنْ قَدْ وُجِدَ
مِنْهُمَا التَّبَايُعُ , وَانْقَضَى بَيْنَهُمَا بِإِتْمَامِ الْإِيجَابِ
وَالْقَبُولِ , وَأَنَّهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ لَا يُوصَفَانِ بِأَنَّهُمَا
مُتَبَايِعَانِ , وَإِنَّمَا يُوصَفَانِ بِأَنَّهُمَا مُتَسَاوِمَانِ ,
وَمَعْنَى مَا لَمْ يَفْتَرِقَا بِالْأَبْدَانِ فَيَكُونُ مَعْنَى
الْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ بَعْدَ وُجُودِ
الْإِيجَابِ , وَالْقَبُولِ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ حَتَّى
يَفْتَرِقَا بِأَنْ يَزُولَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ , وَيُفَارِقُهُ
بِذَاتِهِ , وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ , وَهُوَ مَذْهَبُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ
الْبَصْرِيِّ , وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ هَذَا عَقْدُ
مُعَاوَضَةٍ فَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ كَالنِّكَاحِ . (
فَصْلٌ ) : وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم { كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إلَّا بَيْعَ
الْخِيَارِ ** يَقْتَضِي , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى تَأْوِيلِ مَالِكٍ
وَأَصْحَابِهِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا الْخِيَارَ عَلَى
صَاحِبِهِ مُدَّةً مُقَرَّرَةٍ يَثْبُتُ مِثْلُهَا فِي الْمَبِيعِ , وَلَا
يُقَدَّرُ الْخِيَارُ بِمُدَّةٍ فَيَقْضِي فِيهَا بِالْوَاجِبِ فَيَكُونُ
الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى هَذَا مِمَّا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ إنَّهُمَا
بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ بَيْنَهُمَا
بَعْدَ التَّفَرُّقِ إلَّا فِي بَيْعِ الْخِيَارِ فَكَأَنَّهُ قَالَ
حُكْمُ الْبُيُوعِ اللُّزُومُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ إلَّا الْبَيْعَ
الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الْخِيَارُ فَيَثْبُتُ فِيهِ الْخِيَارُ عَلَى
حَسَبِ مَا شُرِطَ , وَمَعْنَاهُ عَلَى تَأْوِيلِ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَّ
كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ إلَّا
بَيْعَ الْخِيَارِ , وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ
اخْتَرْ الْإِمْضَاءَ أَوْ الرَّدَّ فَيَخْتَارَ فَيَنْقَطِعَ بِذَلِكَ
الْخِيَارِ وَيَكُونَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ الْبَيْعِ عَلَى
الْخِيَارِ إلَّا أَنْ يُوقَفَ عَلَى قَطْعِ الْخِيَارِ بَعْدَهُ ,
وَاللَّفْظُ فِي الْأَوَّلِ أَظْهَرُ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا :
أَنَّ بَيْعَ الْخِيَارِ إذَا أُطْلِقَ فِي الشَّرْعِ فَإِنَّهُ يُفْهَمُ
مِنْهُ إثْبَاتُ الْخِيَارِ فِيهِ لَا قَطْعُهُ , وَالثَّانِي أَنَّهُ
إذَا قَالَ لَهُ بَعْدَ كَمَالِ الْعَقْدِ أَجِزْ أَوْ رُدَّ لَا يَجِبُ
أَنْ يُوصَفَ بِذَلِكَ الْبَيْعُ بِأَنَّهُ بَيْعُ خِيَارٍ ; لِأَنَّ
قَطْعَ الْخِيَارِ إنَّمَا يَطْرَأُ بَعْدَ كَمَالِ الْعَقْدِ , وَعَلَى
تَأْوِيلِ مَالِكٍ يُوصَفُ بَيْعُهُمَا بِأَنَّهُ بَيْعُ خِيَارٍ ;
لِأَنَّهُ مُشْتَرَطٌ فِيهِ , وَمُنْعَقِدٌ عَلَى حُكْمِهِ .




لتحميل كتاب المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس

المؤلف : أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]







Admin
Admin
Admin

رقم العضوية : 01
عدد المساهمات : 3316
تاريخ التسجيل : 19/12/2009
العمر : 68

https://zarat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى